إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كلها، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، الا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، (قال:
وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده).
أخرجه الإمام أحمد (1 / 119) وأبو داود (2035) والنسائي (2 / 241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم، وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
والاستثناء المذكور (الا ان يعلف رجل بعيره). له شاهد في (المسند) (3 / 393) عن جابر. وفيه ابن لهيعة.
وللحديث شواهد كثيرة، اذكر بعضها:
فمنها عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ:
(إني أحرم ما بين لابتي المدينة: أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة).
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1 / 181، 184، 185).
ومنها عن جابر قال: قال النبي (ص):
(ان إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها).
أخرج مسلم وأبو نعيم والبيهقي (5 / 198).
1059 - (وقوله: (ولا يعضد سجرها ولا يحش حشيشها).
(وفي رواية: لا يختلى شوكها) - فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم