(حديث حسن صحيح):
وله في المسند (3 / 53، 64، 71) ثلاث طرق أخرى عن أبي سعيد، وأحدها بلفظ:
(لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام...). الحديث.
وهو بهذا اللفظ ضعيف، فيه شهر بن حوشب وهو سي الحفظ، لا سيما وقد خالف جميع الثقات فيه وزيادته ما يخصص معناه وهو قوله: (إلى مسجد...).
والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها، ألا ترى أن أبا بصرة رضي الله عنه قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور، وليس هو مسجدا يصلى فيه، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام فهو جبل مبارك، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه، وقد ثبت مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما بينته في غير هذا الموضع.
هذا ولفظ حديث أبي سعيد عند مسلم:
(لا تشدوا الرحال...).
وله عنده طريق ثالثة عن أبي هريرة. بلفظ:
(إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد...).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه ابن ماجة مقرونا مع أبي سعيد.
971 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: (فإنه أفضل)). ص 233 - 234