وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " حولها ندندن ".
الدندنة: كلام لا يفهم معناه، ومعنى: " حولها ندندن " أي: حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب، والثانية سؤال استعاذة، والله أعلم.
ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم.
(باب السلام للتحلل من الصلاة) إعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركان وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك.
178 - واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره: " السلام عليكم ورحمة الله " ولا يستحب أن يقول معه - أن مع السلام عن التحلل من الصلاة - وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود، وقد قال به جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين، وزاهر السرخسي، والروياني في " الجلية " ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمناه (1).
قال السيوطي في " تحفة الأبرار بنكت الأذكار ": قال الحافظ ابن حجر: قد وردت عدة طرق ثبت فها " وبركاته " بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ - يعني النووي - أنها رواية فردة، قال الأذرعي في " المتوسط ": المختار استحبابها في التسليمتين، فقد فال في " شرح المهذب ": إن حديث أبي داود إسناد صحيح ثبت ذلك أيضا من حديث ابن مسعود، رواه ابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، قال: والعجب من الشيخ - يعني النووي - مع شدة ورعه كيف يصوب تركه، مع ثبوت السنة، وحكمة بصحة إسناد الحديث الأول، وزيادة الثقة مقبولة عند الفقهاء، وقد استحسنها أيضا الدارمي، في " الاستذكار " وغره من المقدمين من أصحابنا، ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقا... إلخ.
وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعة، قليلة أو كثيرة في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين،