والخمس، صحت صلاته ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة، ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة، لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح، وللشافعي قول ضعيف: أنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في صلاة العيد، فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا. وأما القراءة في صلاة العيد، فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب " صفة أذكار الصلاة "، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة (ق) وفي الثانية (اقتربت الساعة) وإن شاء في الأولى (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية: (هل أتاك حديث الغاشية).
(باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة) قال الله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات...) الآية. [الحج: 28] قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر.
واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر.
499 - روينا في " صحيح البخاري " عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:
ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئ " هذا لفظ البخاري، وهو صحيح. وفي رواية الترمذي: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر ". وفي رواية أبي داود مثل هذه، إلا أنه قال: " من هذه الأيام " يعني العشر.
ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين قال فيه: " ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، قيل: ولا الجهاد؟... " وذكر تمامه، وفي رواية: " عشر الأضحى ".
500 - وروينا في كتاب الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير " ضعف الترمذي إسناده (1).
501 - ورويناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل، وبنقصان في لفظه، ولفظه: