فصل: ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت.
واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل: عند السحر، وقيل: في جميع الليل، وليس بشئ، وقيل: بعد ثلثي الليل، والمختار الأول.
فصل: وتقيم المرأة والخنثى المشكل، ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت.
(باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم) يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم: مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم.
ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها (1)، ويقول عقيب قوله: أشهد أن محمدا رسول الله: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول: رضيت بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
97 - روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".
98 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " رواه مسلم في " صحيحه ".