قلت: هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتها، كذا قاله أصحابنا. قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، طريقها في تغليظه أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحدي من أن المحرم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف وخلاف المشهور عند أصحابنا، لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة. وأما أمهات المؤمنين، فإنهن أمهات في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن فقط، ولهذا يحل نكاح بناتهن، والله أعلم.
كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به (باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره) يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جئتكم راغبا في فتاتكم فلانة، أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك.
822 - روينا في " سنن أبي داود وابن ماجة " وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " كل كلام " وفي بعض الروايات " كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " وروي " أقطع " وهما بمعنى، هذا حديث حسن (1). وأجذم بالجيم والذال المعجمة ومعناه: قليل البركة.
823 - وروينا في " سنن أبي داود والترمذي " عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " قال الترمذي: حديث حسن.
(باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن) إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها) 824 - روينا في " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج بنته حفصة رضي الله عنهما قال: لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت