(باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة) قال أصحابنا: يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في الباب قبله.
(باب ما يقول إذا خرج من الخلاء) يقول: " غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ". 71 - ثبت في الحديث الصحيح في " سنن أبي داود " و " الترمذي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " غفرانك " وروى النسائي وابن ماجة باقيه.
72 - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، ودفع عني أذاه " رواه ابن السني والطبراني.
(باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه) يستحب أن يقول " بسم الله " كما قدمناه.
(باب ما يقول على وضوئه) يستحب أن يقول في أوله: " بسم الله الرحمن الرحيم " وإن قال " بسم الله " كفى.
قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها ووضوءه صحيح، سواء تركها عمدا أو سهوا، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. 73 - فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " رواه أبو داود وغيره. وروينا من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم، رويناها كلها في " سنن البيهقي "، وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره (1).
فصل: قال المصنف رحمه الله: قال بعض أصحابنا، وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا