وسئل الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين، فقال في فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين قال:
471 - وقد روينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده " (1)، قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا ولكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام به قديما. قال: وأما تلقين الطفل الرضيع، فما له مستند يعتمد، ولا نراه، والله أعلم. قلت: الصواب: أنه لا يلقن الصغير مطلقا، سواء كان رضيعا أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفا، والله أعلم.
(باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه، أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص، وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل) 472 - روينا في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه يعني: وهو مريض، فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، قال: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. ودفن قبل أن يصبح.
قلت: قولها ردع، بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات: وهو الأثر. وقوله للمهلة، روي بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، والهاء ساكنة: وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت.
473 - وروينا في " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما جرح: إذا أنا قبضت فاحملوني، وقولوا: يستأذن عمر، فإن أذنت لي - يعني عائشة - فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين.
474 - وروينا في " صحيح مسلم " عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: قال سعد: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا في " صحيح مسلم " عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني، فشنوا علي التراب شنا،