حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
سيد عمر (قوله الواقف) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن (العدالة) أي ولو امرأة و (قوله مطلقا) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه‍ (قوله الباطنة مطلقا) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله لاكتفاء السبكي الخ) اعتمده المغني (قوله بالفسق الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو كذب أمكن الخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه‍ سم (قوله للحاكم) أي العادل (قوله كما يأتي) أي آنفا في الشرح (قوله وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط الخ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف اه‍ (قوله وهي) أي الكفاية مبتدأ. و (قوله أو الأهم منها) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن (الاهتداء الخ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه‍ مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله (قوله المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية (قوله لأنه ولاية الخ) تعليل للقياس (قوله وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر لانسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه‍. (قوله يكون النظر للحاكم) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا (قوله عند السبكي) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل الخ اه‍ (قوله إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا اه‍ ع ش. (قوله وبهذا) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ (قوله ولا يعود الخ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه‍ (قوله إذ ليس لأحد عزله) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله إن شرط له ذلك) أي شرط الواقف له النظر و (قوله وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له) أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه‍ سيد عمر (قوله لكن ظاهر كلامهما) أي السبكي وابن الرفعة اه‍ سيد عمر (قوله أنه مفروض) أي الخلاف (قوله فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده (قوله عند الاطلاق) أو تفويض جميع الأمور له اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله على الاحتياط) لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه‍ مغني قول المتن (والإجارة) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الايجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه اه‍ ع ش. (قوله إلا أن يكون) أي الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428