حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لاطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه‍ ع ش. (قوله لمن زعم عدم اشتراطها الخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح لأنه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه‍ (قوله لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه‍ سم ولعله في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه‍ وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب (قوله وإن تخلف بعضها الخ) أي مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي (قوله فيه) أي عقد الهبة (قوله لهذا) أي التخلف المذكور (قوله إذ لو أبطل) أي الالحاق المذكور (بهذا) أي بالتخلف المذكور (سري بطلانه) أي بطلان الالحاق (قوله ومنه) أي ما مر (قوله اشتراط الفورية الخ) أي التواصل المعتاد بين الايجاب والقبول اه‍ مغني. (قوله والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله في الاكتفاء بالاذن) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه‍ ع ش (قوله وقياس ما مر الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إلا أن يفرق) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله (قوله وقد لا يشترط) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه (قوله صيغة) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أول البيع اه‍ ع ش (قوله بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه الخ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شئ فيعمل به اه‍ ع ش. (قوله قاله القفال الخ) عبارة النهاية وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه‍ (قوله لكن اعترض الخ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الايجاب والقبول اه‍ (قوله بإيجاب وقبول) أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا اه‍ ع ش (قوله وهبة ولي غيره) أي الأصل عطف على هبة الأصل و (قوله أن يقبلها الخ) عطف على تولي الخ (قوله ونقلوا الخ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ (قوله لم يكن إقرار) أي ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه‍ ع ش (قوله فإنه إقرار) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه‍ ع ش (قوله ولو قال الخ) عطف على لو غرس الخ (قوله لم يملكه) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي كلام العبادي (قوله قال إنه) أي قول القفال (قوله والسبكي الخ) عطف على الأذرعي قوله
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428