حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
اه‍ (قوله فيما لا ينقل) أي كالعقار اه‍ ع ش (قوله إهدائه) أي ما لا ينقل ش اه‍ سم (قوله فالشرط هنا بمعنى الركن) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه‍ وهي أولى (قوله بمعنى الركن) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول و (قوله وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي قدرناه اه‍ ع ش أقول والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب الخ. (قوله وهي هنا) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الايجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الايهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الاطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني الخ اه‍ وهي ظاهرة (قوله بالمعنى الثاني) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه‍ سم قول المتن (إيجاب وقبول لفظا) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه‍ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول اه‍ سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الاحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه‍ (قوله كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه‍ ع ش. (قوله وملكتك) زاد المغني بلا ثمن اه‍. (قوله هذا) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل المناسب له بهذا اه‍ سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور و (قوله اشترط) معطوف على قوله انعقدت ش اه‍ سم (قوله لأنها تمليك الخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنها كالبيع (قوله انعقدت بالكناية) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه‍ ع ش أقول الاشكال قوي جدا (قوله كلك الخ) ومن الكناية الكتابة اه‍ مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الاعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه‍ (قوله أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه‍ ع ش (قوله جميع ما مر الخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه‍ شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه‍ (قوله فيها ثم) أي في الأركان الثلاثة في البيع (قوله ومنه) أي مما مر (موافقة القبول الخ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428