حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٣
التدريس بما إذا كانت جنحة اه‍ (قوله أو تدريسه) إلى قوله أي بأن شهدت في النهاية إلا قوله وإن حجب إلى وتردد وقوله سواء إلى ثم هل (قوله أو تدريسه مثلا) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولي نائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره بعده فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في المدرس (قوله لو عزل الخ) أي أو فسق اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح وشرط الناظر الخ ومر هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف راجعه (قوله أما لو قال الخ) أي ولو في حال الوقف (قوله فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه‍ ع ش (قوله ولو شرطه للأرشد الخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي وجوبا وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد وإن وجدت في بعض منهم أي وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به اه‍ وفي المغني مثله إلا قوله ولو حدث إلى ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغنى الا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قال ع ش قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم لأولاده بعده لم يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه‍ (قوله بأنهما) عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء (قوله يتعارضان) الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان التأنيث (قوله لا يمنعه) أي التعارض ش اه‍ سم. (قوله وبالثاني) أي الاشتراك (أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض كما نبه عليه سم (قوله إنا إنما نحكم الخ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها مع بقاء الأول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول وعبارة السبكي وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمل اه‍ أقول قد يوجه الاعتراض بأن القسم الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه (قوله الأول) نعت الأرشد (قوله في أصله) أي أصل الرشد والإضافة للبيان (قوله فهل يكون) أي ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون (قوله عند وجود المشاركة)
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428