حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه‍ عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه‍. (قوله معه) أي مع الناظر. (قوله ثم حمل) أي الأذرعي (قوله واعترض) أي الحمل المذكور (قوله ورد) أي الاعتراض (بأن الناظر الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي (قوله بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه‍ مغني (قوله وهو الذي الخ) أي الناظر (قوله فكيف يقال الخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه‍ مغني (قوله بتقديمه) أي المدرس (عليه) أي الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي الناظر (قوله وسئل الخ) عبارة النهاية والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ (قوله عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ) أي حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه‍ ع ش. (قوله عن الواجب) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة (قوله أو يتفهموا ما أشكل) أي مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عليه اه‍ ع ش (قوله عقد مجلس) أي عاقده (قوله ويوافقه) أي ما قاله البعض في تفسير المعيد (قوله على سماع الدرس) أي إسماعه (قوله من تفهيم الخ) بيان للقدر الزائد و (قوله وعمل ما الخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج (قوله ومحل ما ذكر) أي في المتن والشرح من الوظائف (قوله كما مر) أي عقب قول المصنف ووظيفته (قوله ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه‍ ع ش (قوله اتباعا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولأنه الأحوط في المغني (قوله ما لم يكن) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية. (قوله نعم له رفع الامر إلى الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه‍ سيد عمر ويؤيد الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر (قوله فلا أجرة له) قال شيخنا الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شئ من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه‍ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اه‍ وقوله غرامة شئ أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط (قوله ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه‍ ع ش (قوله الأقل الخ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه‍ (قوله كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله إنه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه‍ (قوله ما يشتريه الناظر) إلى قوله أي بنية ذلك الخ
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428