حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
قول المتن (اتبع) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز اه‍ مغني (قوله كسائر شروطه) إلى قوله لا الموقوف عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي من سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة مثل تلك الأماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائدا عليها لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث فسدت الإجارة وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اه‍ (قوله صدقته) أي وقفه اه‍ ع ش. (قوله كقبول الوكيل) أي فلا يشترط قبوله لفظا مغني وشرح الروض (قوله أنه) أي جعل النظر لشخص (قوله فلا يرتد) أي حق النظر (قوله بعيد) خبر وقول السبكي (قوله سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه‍ ع ش. (قوله وإن شرط نظره الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لاحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للأولاد اه‍ (قوله وإلا يشرط الخ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه لاحد أي حال الوقف والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لاحد أي إن لم يعلم شرطه لاحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال اه‍. (قوله أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لما عدا ذلك) أي كقسمة الغلة (قوله ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش اه‍ سم (قوله وموقوفا عليه ولو شخصا الخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا الخ اه‍ ع ش الواو بمعنى أو (قوله وجزم الماوردي) مبتدأ و (قوله ضعيف) خبره (قوله بلا شرط) أي حال الواقف (قوله والخوارزمي) عطف على الماوردي (قوله زاد) أي الخوارزمي (قوله للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني (قوله إفتاء طويل الخ) ووقع هذا الافتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه‍ مغني (قوله شرط) أي النظر قوله
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428