حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٠
: (صريح في رده الخ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي (قوله فيمن بعثه) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه‍ ع ش (قوله وجهازها) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه‍ ع ش. (قوله فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م ر اه‍ سم وع ش (قوله وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اه‍ سم والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اه‍ ع ش (قوله ويصدق بيمينه) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة أو غيرها اه‍ ع ش (قوله ولخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية و (قوله ولا قبول) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه‍ سم. (قوله وكخلع) إلى قوله ولو قال في المغني (قوله على المعتمد) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا (قوله أي الايجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لأن كونه محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج (قوله لأن كونه محتاجا الخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه‍ سم (قول المتن والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه‍ ع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور (قوله لأن ذلك الخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الاعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالإباحة اه‍ (قوله والمتهب أهلية الملك). فرع: سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه‍ ع ش. (قوله فلا تصح هبة ولي) أي من مال المولى اه‍ سم
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428