حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٧
ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي اه‍. مغني زاد النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده.
فصل في صيغتي الضمان والكفالة (قوله في صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن (قوله وتوابع لذلك) كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه‍. ع ش قول المتن (لفظ) صريح أو كتابة اه‍. مغني (قوله إذ مثله الخ) تعليل للتقييد بغالبا (قوله إذ مثله الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس أو غيره ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه‍.
ع ش قول المتن (يشعر بالالتزام) معنى يشعر يعلم ودعوى إلا وضحية بالنسبة للدلالة فيه خفاء فتأمله اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن الاشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الاحساس ومشاعر الانسان حواسه انتهى اه‍. (قوله كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت (قوله كما قاله الأذرعي الخ) أقره المغني والنهاية أيضا (قوله اعتمد الأول) أي الضم أي اشتراطه (قوله أنه ليس بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل: ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الذين لأن الدين مفرد إلى معرفة فيعم اه‍. ع ش (قوله هو فلان) أي مثلا (قوله وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته) الأقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح المحقق وقول التحفة: لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة لا لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه‍. سيد عمر (قوله ذلك) أي ما في المتن (قوله بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح (قوله بل وإن الخ) عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على الخ والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ (قوله على العهد الذهني) ينبغي الخارجي اه‍. سيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين (قوله هذا الحمل) أل للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني (قوله المعهود) مقول القول (قوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية الخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه‍. سم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة للصريح كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا وللكناية (قوله أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد الذكري والعهد الذهني (قوله لما مر الخ) قد مر ما فيه (قوله أي لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما على فلان اه‍. سم (قوله لذلك) أي للوضوح (قوله وعلي ما على) إلى قوله وخل عنه في النهاية والمغني (قوله وعلي ما على فلان) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه‍. ع ش ومر عن سم آنفا ما يوافقه (قوله لاخل عنه وأراد أبدا) الأولى لا إن أراد خل عنه أبدا (قوله أيضا) أي كإرادة
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425