حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
(عليهما) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو للتنويع (قوله في كل ما ذكر) متعلق بلم أر، أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور. (قوله حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي. (قوله خلية عن نحو الصبغ) كان الأولى خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة (قوله بها) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب، ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن الثوب (قوله ما مر الخ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ (قوله أن العبرة الخ) بيان لما مر (قوله لأن ذاك فيه الخ) يتأمل هذا الكلام اه‍ سم، ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد. (قوله على البائع) متعلق بفوات الخ (قوله ومنه) أي من حكمه (قوله لم يكن لبائعه إلا هو الخ) أي فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه (قوله بقيمته) الأولى بثمنه تنبيه: يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه، أو خاطه أو حب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة، فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن، والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي الأجير وإلا سقطت اه‍ نهاية قال ع ش: قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون. (قوله بوضعه عند عدل) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهم لا يعدوهم اه‍ ع ش. خاتمة: ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه‍ مغني.
باب الحجر قول المتن: (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش. (قوله المنع) أي مطلقا ع ش. (قوله من تصرف خاص) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش. قول المتن: (حجر المفلس) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه، و (قوله والراهن الخ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني (قوله أو لوارث) أي لتبرع وارث اه‍ سم، ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرع الخ، ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد. وقال الكردي: عطف على مقدر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه‍. (قوله وللغرماء) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقا اه‍ كردي، والأقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله: مطلقا راجع لكل منهما. (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الحجر للغرماء
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425