حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٨
أي لا من التركة اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي ما أعطاه الخ. قول المتن: (وكون المبيع) أي أو نحوه، و (قوله في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع فيه نظر، والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف بينة على عدم بقائه، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه‍ ع ش. (قوله فلو باعه) أي المشتري عينا (قوله أو أقرضه) أي وأقبضه ثم حجر عليه، و (قوله أو وهبه الخ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني، زاد سم: إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه‍. أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الأول. (قوله جاز له الرجوع) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع، (قوله جاز له) أي لبائع المفلس كما هو ظاهر، وعبارة شرح الروض: في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه‍ سم، وما نقله عن شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي. (قوله أو زال ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه‍ سم، ثم قوله المذكور إلى قوله: وفارق في المغني والنهاية. (قوله ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه‍ نهاية. (قوله الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم، فله الرد به (قوله ورجوع الصداق) أي فيما إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع إلى ذلك الشئ. (قوله في الأولين) أي في الافلاس والهبة للولد، (قوله في الأخيرين) أي في المعيب والصداق، (قوله وبدلها) أنظره في صورة الرد بالعيب، ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش اه‍ سم. (قوله وعلى الرجوع) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه‍ ع ش، أي: في الزائل العائد. (قوله وعلى الرجوع) إلى قول المتن: ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله: واستثنى إلى المتن. (قوله بمعاوضة الخ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني. (قوله من هذا الشرط) أي شرط البقاء في ملك المشتري. (قوله أو فات) عطف على قوله: باعه (قوله بنحو عتق أو وقف) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني (قوله مثلا) أي أو الأمة (قوله ولم يعد للرق) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني. (قوله أو استولد الخ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور يعده على ما تقدم سم، وع ش: وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني، تبعا للشهاب الرملي كما مر. (قوله كما قاله المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها، وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه، فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه‍. قال ع ش: قوله لعله غلط، أي أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر اه‍. (قوله الأخيرين) أي الاستيلاد والكتابة، (قوله ولا كذلك هنا) أي وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لأنه إنما ثبت بالافلاس والحجر نهاية ومغني. (قوله ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: استفيد إلى قوله: الإجارة (قوله ونحو التدبير) أي وتعليق العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش. (قوله لأنه) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبير، (قوله واستفيد منه) أي من المتن
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425