حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٠
الضمان والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه‍ ع ش، وجزم بعدم الصحة فيما مر. (قوله وهذان) أي قوله: أن الأصل السلامة وقوله: أن الأصل في كل حادث الخ اه‍ ع ش. (قوله خاصان) محل تأمل. (قوله على الأول الخ) أي أصل براءة الذمة (قوله صرحوا الخ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من كلام النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه الناسخ، (قوله في ترجيح الأول) وهو الافتاء المار، (قوله بل أولى) أي المقترض بالتصديق من الغاصب (قوله فإن شاء صبر الخ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة اه‍ ع ش عبارة المغني: ولا أرش له فيما إذا وجده مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه‍. (قوله نعم) لا يظهر وجه الاستدراك (قوله فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه بالفلس (قوله آخر التفليس) الأولى أن يقدمه على قوله فيما اشتراه.
كتاب الرهن (قوله هو لغة) إلى قوله: قولان في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: أو لم يخلف إلى والكلام وقوله: وآثره إلى علي ثلاثين (قوله الثبوت) أي والدوام اه‍ مغني. (قوله الراهنة) أي الثابتة الموجودة الآن، و (قوله أو الحبس) الأولى والحبس بالواو، لأن المقصود أنه يطلق على كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه‍ ع ش، وعبر المغني بالاحتباس بدل الحبس. (قوله بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه‍ ع ش. (قوله أي محبوسة الخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه‍. (قوله ولو في البرزخ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ اه‍ ع ش. (قوله إن عصى الخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك وقياس ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه‍ ع ش (قوله قولان) يعني هما قولان الأول يحسب إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم يخلف وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته، والله أعلم. (قوله لكن المنقول الخ) ظاهره ترجيح القول الأول لكن في ع ش ما نصه: وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره وظاهر إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى التقصير في الجملة، فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد الحلول اه‍. وقوله: وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول الشارح، قيل:
والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض، وقوله: ولعل وجه حبس الخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وعلى من لم يخلف وفاء، أي: وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه اه‍. ومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض لأن التقصير حينئذ من الورثة فالاثم عليهم لتعلق الدين بالتركة، فإذا تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكن من أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لأنه معذور اه‍. (قوله والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه‍ كردي. (قوله والكلام) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وآثره إلى علي ثلاثين (قوله في غير الأنبياء الخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي، (قوله وشرعا)
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425