حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١٤
تقول: إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق (قوله بشرطه) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه (قوله وكأنه) أي الموكل (تجوز) أي أراد على سبيل المجاز (قوله ذلك) أي قوله وكأنه الخ (قوله لئلا يلزم الخ) قد يمنع لزوم ما ذكر لامكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه‍. سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة (قوله هذا) مقول فقال و (قوله حر) مقول وقال و (قوله عتق) جواب ولو الخ (قوله المصطلحين) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام (قوله بل اتكل على نطق الآخر الخ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها (قوله وبه يعلم) أي بقوله وبأن كلا الخ (قوله مشروط له) الأولى به (قوله هذا ما أشار الخ) لعل الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا. (قوله أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله (قوله فهما الخ) أي منطوقاهما (قوله فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد (قوله وحينئذ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني الخ) يتأمل اه‍.
سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ (قوله وهو إيقاع النسبة الخ) قد يقال كون الاسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الانشاء كما في مسألتنا اه‍. سم (قوله وذلك الايقاع لا يتصور تجزيه) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه‍. سم (قوله وبهذا يعلم الخ) أي بقوله لأن مقدار الكلام (قوله لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما: أنت والآخر: طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه‍. سم (قوله في ذلك) أي ترجيح الأول (قوله ولا كذلك) أي ليس مثل لفظ أنت (قوله حر الخ) الأصوب هذا (قوله لفظ سبقه) وهو كلام الأول.
فصل في بعض أحكام الوكالة (قوله في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله وهي) أي بعض أحكام الوكالة (قوله ما للوكيل وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها (قوله عند الاطلاق) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وتعيين الاجل) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الاطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425