حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١٣
عزله عزلتك فيقول: عزلتك اه‍. (قوله أنه يقول الخ) الأولى حذف الضمير (قوله عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه‍. كردي (قوله أو متى أو مهما عدت الخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت الخ (قوله لأنه ليس الخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين (قوله هنا) أي في الصيغ المذكورة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار (قوله عاد مطلقا) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه‍. (قوله لاقتضائها) أي لفظة كلما (قوله فطريقه الخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال: عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه‍. (قوله أو يقول الخ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ (قوله فإن قال الخ) أي بدل قوله كلما عزلتك (قوله وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي (قوله فطريقه الخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل (قوله وكلما عدت) أي فأنت معزول (قوله لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله وليس هذا) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه‍. قول المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه‍. مغني (قوله فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الاذن اه‍ (قوله في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ظاهره وقوله وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الاشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل (قوله عنه) أي الاشكال (قوله ولا رفع الوكالة) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا (قوله بقضية ذلك) أي الاشكال اه‍. كردي. (قوله وقد يجاب) أي عن الاشكال (قوله بأنا لا نسلم الخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الاذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه‍. سم (قوله مفيد) أي لعدم نفوذ التصرف اه‍. كردي والأولى لمنع التصرف (قوله الصيغة) أي تعليق العزل و (قوله ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والأصح عدم صحته و (قوله بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفا اه‍. كردي ولك أن
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425