حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح اه‍. (قوله أما لو كان بيعا الخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ اه‍ سم. قول المتن: (وإن كان) أي المدعى عليه نهاية ومغنى وسم. (قوله والمدعى عين الخ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه‍ نهاية. قال ع ش:
قوله م ر: ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد اه‍. (قوله أيضا) أي كما في الصورة السابقة آنفا. (قوله مثلا) كان الأولى تقديمه على في ذمتي (قوله ويكفي فيها قوله) أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني. (قوله ما لم يكذبه الخ) ظرف ويكفي الخ. قول المتن: (وإن لم يقل هو مبطل) أي مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني. (قوله بأن قال) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني. (قوله فيما ذكر) أي في صورتي صلح الأجنبي لنفسه. (قوله أو وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين اه‍ سم، وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه‍. تنبيه: ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا، وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الامر، فالمدار على الصدق وعدمه اه‍.
فصل في التزاحم على الحقوق (قوله في التزاحم) إلى قوله: وفي بنيات في المغني إلا قوله: قيل وقوله: كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله في التزاحم الخ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ اه‍ ع ش. وفي البجيرمي أي في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه‍. (قوله وهو) أي الطريق النافذ (قوله وقيل هو) أي الشارع (أخص الخ) أي من مطلق الطريق قال السيد عمر: يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ذاته اه‍. وقال سم: فيه حزازة لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو الشارع، وقوله: أخص أي من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا القيد بصيغة التمريض اه‍. (قوله في البنيان) الأولى وفي البنيان بالعطف (قوله ويذكر ويؤنث) أي باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه (قوله أولا) أي حين الاحياء (قوله موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425