حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٢
استحقه مخرجه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور اه‍ (فيه) أي في الشارع (قوله بالمار) أي أو بالجار. قول المتن: (وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه‍ وكذا شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للارفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي: ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شئ من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه‍. وقوله: وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه‍ ع ش. (قوله وإن اتسع) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني. قول المتن: (دكة) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه‍ ع ش. قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه‍. وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد، والله أعلم. (قوله ولو بفناء داره) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش: أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده، فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه‍. (قوله كما صرح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله قال بعضهم ومثلها ما يجعل الخ) أقول: هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ببناء المخرج إذ هو حينئذ من أفراد الجناح اه‍ ع ش. (قوله أو يغرس فيه) أي في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد (قوله لذلك) أي لأن المارة الخ (قوله فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيد قوله:
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425