حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٦
احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها اه‍ ع ش. (قوله للتقوية) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك، فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه‍ ع ش (قوله جاز) أي فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله بالأولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اه‍ ع ش. قول المتن: (بتطوع) أي من حج أو عمرة نهاية ومغني. قول المتن: (فللولي منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه‍ ع ش. (قوله ويرد الخ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه‍ ع ش. (قوله باستقلاله) أي باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه‍ ع ش. (قوله بعمل عمرة) الصواب حذفه اه‍ رشيدي. (قوله كما هو الأصح) عبارة النهاية والمغني: وهو الأظهر كما في الحج فإن قلنا لا بدل له بقي في ذمة المحصر. قال في المطلب: ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضا اه‍. (قوله وقول الغزي الخ) أقول: وجه تعجب الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر، وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. (قوله هذا) أي القول بتفويت العمل المقصود، و (قوله منهما) أي من ابن الرفعة والأذرعي (قوله في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه‍ سم. (قوله لأن ما قالاه) أي ابن الرفعة والأذرعي، و (قوله متوجه الخ) مر ما فيه، و (قوله مع ما مر) أي قبيل قول المتن والاعتاق (قوله مطلقا) أي قصد عمله بالأجرة أولا اه‍ كردي. (قوله أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا أن يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لما له لم يكن مستغنيا بماله، فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل اه‍ سم. (قوله لاذنه) أي بسبب إذنه اه‍ سم. فصل فيمن يلي الصبي (قوله مع بيان كيفية الخ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة اه‍ ع ش. (قوله المراد به الخ) وقال ابن حزم: إن الصبي يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الأمة اه‍ مغني. (قوله قيل الخ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح، (قوله مترادفان) أي مختصان بالذكر (قوله صريحا)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425