حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
(قوله لا أكثر) إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني. (قوله عن القود) إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه‍ سم. (قوله لطعام) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها اه‍ ع ش. (قوله اضطر إليه) أي كما تقدم اه‍ سم. (قوله ورده لآبق سمع من يقول الخ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى. وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه‍ ع ش. (قوله في حال الحجر) إلى قول المتن:
وإذا أحرم في المغني إلا قوله: وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن إلى قوله: أما إذا. قول المتن:
(بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش. (قوله أما باطنا الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر، وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه‍ قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه‍. (قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الاتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله: أما إذا أقر بعد رشده الخ اه‍ سم. (قوله أتلف في سفهه) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الاتلاف اه‍ رشيدي عبارة ع ش: قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا وجب عليه الاقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الاقرار لكن لا يلزمه ما أقر به والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر، ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه‍ أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي بموجبهما اه‍ ع ش. (قوله وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى (قوله فإن عفا) أي مستحق القصاص (عنه) أي القصاص اه‍ نهاية (قوله باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني. قول المتن: (وطلاقه الخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني: ويصح طلاقه ورجعته الخ اه‍. (قوله وإيلاؤه الخ) عطف على طلاقه (قوله في الأمة) أي في ولد الأمة (قوله أو بلعان) أي في ولد الزوجة (قوله وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الاقرار لتفويته المال على نفسه اه‍ ع ش. (قوله إن كانت الخ) عبارة النهاية والمغني: إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425