حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
في ترتيب الأولياء نهاية ومغني. (قوله وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني والنهاية (قوله فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب: لعدم تيقن حياتهم أي الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية، وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة، فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله:
ومثله البقية يشكل عليه صحة الايصاء على الحمل، فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه‍ وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه‍ سم. (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الايصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه‍ سم. (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه‍ سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء الخ (قوله كما في النكاح) إلى قوله: وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي قياسا عليه (قوله كالقاضي) أي كتصرفه (قوله ومر) أي آنفا (قوله إذا فقد الخ) أي حسا أو شرعا (قوله أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره (قوله وأخذ منه) أي من قول الجرجاني (قوله على مال غائب) بالإضافة (قوله جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب (قوله ومنه) أي من الحفظ.
قول المتن: (ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره (بالمصلحة) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله لقوله تعالى) إلى قوله:
وقال في النهاية والمغني (قوله واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا؟ فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه‍ ع ش. ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه‍. (قوله إن أمكنه) قال القليوبي: ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الامر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الاخذ
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425