حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠
المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه المذكورة اه‍. سم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه الخ (قوله ويفرق بينه) أي الاقرار المقارن للالتزام المذكور (قوله فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا ناسيا حاصله الاخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشئ منها فيأخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه‍. سم (قوله التزام أمر مستقبل) والامر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه‍. كردي (قوله ولو قال لاحق الخ) أي ثم أقام بينة اه‍.
سم (قوله في روضة شريح) نعت لخلاف (قوله منه) أي من الخلاف (قوله في قاعدة الحصر والإشاعة) أي حصر الاقرار في حصة المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه في آخر (قوله الأول) أي الحصر و (قوله والثاني) أي الإشاعة و (قوله كذلك) أي قد يغلبونه قطعا أو على الأصح (قوله مثله) جمع مثال أي أمثلة كل (قوله فمن فروعها) أي قاعدة الحصر والإشاعة (قوله هنا) أي في الاقرار (قوله إقرار بعض الورثة الخ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحد لم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الاطلاق كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية (قوله فيشيع) من الشيوع أي يشيع المقر به في جميع التركة (قوله فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر لاقرار بعض الورثة (قوله خلافته) أي البعض (قوله عنه) أي عن مورثه (قوله حصته) أي قدر حصته (قوله وكما في إقرار الخ) عطف على لأنه الخ أي وقياسا على ذلك (قوله من ذلك) أي من إقرار بعض الورثة الخ (قوله في حصته) أي البعض (قوله وإقرار أحد شريكين الخ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف مشترك بالإضافة (قوله تعين) الأولى فيتعين (قوله في نصيبه) وهو النصف عبارة النهاية والمغني ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به في نصيبه اه‍. قال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له اه‍.
(وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ (قوله هنا) أي في إقرار أحد الشريكين و (قوله ثم) أي في إقرار بعض الورثة (قوله بهذا) أي بإقرار أحد الشريكين (قوله نحو البيع الخ) أي بيع أحد الشريكين بأن قال لثالث بعتك نصفه وكذا البقية اه‍. كردي (قوله هنا) أي في باب الاقرار و (قوله في العتق) أي في باب العتق (قوله مقدم) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر مقدم أو يقدم اه‍. سيد عمر (قوله جزم ابن المقري الخ) وكذا جزم به النهاية والمغني (قوله على التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة اه‍. كردي (قوله وهو الحق) أي كون الفتوى على الإشاعة (قوله أي له) أي للأسنوي.
فصل في الاقرار بالنسب (قوله في الاقرار الخ) أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاء وإرث المستلحق اه‍.
ع ش (قوله في الاقرار) إلى قوله لا أمي في النهاية (قوله بالنسب) أي القرابة (قوله حرام) بل من الكبائر اه‍ ع ش (قوله كالكذب في نفيه) الأولى كنفيه مع الكذب أي كالاقرار بنفي النسب مع الكذب (قوله أنه
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425