حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك في يده ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا فيما عينه له مغني ونهاية.
فصل في الصيغة (قوله في الصيغة) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الاعتبار اه‍. (قوله وشرطها لفط الخ) أي كونها لفظا وإلا فاللفظ هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية اه‍. ع ش أقول وكذا المراد بالإشارة أعم من أن تكون صريحة أو كناية (قوله تشعر الخ) أي المذكورات من اللفظ اه‍. ع ش (قوله لغو) أي لعدم إشعارهما بالالتزام اه‍. ع ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان لو زاد بعدهما ظنا غالبا فليراجع (قوله لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شئ إلا خمسة لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شئ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا خمسة وبين ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه‍. ع ش ولعل وجهه أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له علي عشرة إلا واحدا مثلا والألف تستثنى من الألفين فما فوقهما بل يقال له: على ألف وله على ألفان بدون استثناء اه‍ (قوله لها) الظاهر التذكير (قوله في تلك) أي في صيغة ليس لك علي شئ ولكن لك علي ألف درهم (قوله لأن اللام) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: لأنه إلي ولهذا وإلي قوله: واعترضا في النهاية (قوله أو غيره) أي غير معين عطف على معينا ش اه‍. سم (قوله لأنه مجرد الخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن ينضم الخ من عدم الاقرار عند عدم الانضمام اه‍ (قوله ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن الالتزام معتبر في مفهوم الاقرار كما مر فصيغة الاقرار متضمنة للزوم (قوله كله علي كذا بعد موتي الخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه‍. قال في شرحه: سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل انتهى اه‍. سم (قوله والثانية) أي له علي كذا إن فعل كذا (قوله هي الخ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال: أو في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله:
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425