حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه‍. (قوله فيما يظهر) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله بخلاف ما مر الخ) أي في شرح ويشترط في المقر له (قوله لأنها وإن عينت الخ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (أو وصية) أي مقبولة اه‍. نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها مما يمكن في حقه اه‍. (قوله لامكانه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: نظير إلى المتن (قوله نعم إن انفصل الخ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الأسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فاقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة:
فينبغي القطع بالتسوية قال الأسنوي وهو متجه اه‍. وقوله: ثم إن استحق الخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره اه‍. زاد ع ش وقوله م ر وهو متجه معتمد اه‍. (قوله من حين الاستحقاق) أي سببه كالإرث والوصية (قوله مطلقا) أي سواء كانت فراشا أو لا اه‍. ع ش (قوله فلغو ذلك الاسناد لاستحالة دون الاقرار) وفاقا للمغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الاقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للاقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو قوله: أي الاقرار للقطع بكذبه اه‍. (قوله كله علي ألف من ثمن خمر) أي قياسا عليه (قوله باعني) أي الحمل.
(قوله وبهذا التفصيل) أي يحمل بطلان الاقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان الاسناد فقط على تأخيره (قوله وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الاسناد فقط اه‍. سم (قوله وآخرين) أي وإطلاق جمع آخرين (قوله وتقديره) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر اه‍. (قوله فعمل به) أي بالاقرار (قوله وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر قوله:
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425