حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه‍. (قوله لأنه) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره و (قوله يرادفها) أي الظرفية (قوله بل ضم العشرة) أي بل أراد ضم الخ اه‍.
ع ش (قوله ثانيهما) أي ثاني الشيئين (قوله مغايرة الألف للدرهم) في أصله للدراهم اه‍. سيد عمر (قوله بخلافه) أي الامر. (قوله عطفت تقديرا) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة (قوله لاجتماع أمرين الخ) وهما الظرفية والمعية (قوله مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه اه‍. كردي (قوله رأيت السبكي الخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه‍. رشيدي (قوله أجاب بأن المراد الخ) تقدم عن المغني ما يوافقه (قوله بذلك) أي بفي عشرة (قوله أو صريحه) ممنوع قطعا اه‍. سم (قوله إلا مجرد معنى مع عشرة) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره (قوله في الأول الخ) الوجه إسقاط في الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه‍. سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف فدرهم لأنه المتيقن اه‍ ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا.
فصل في بيان أنواع من الاقرار (قوله في بيان) إلى قوله ومع سرجها في النهاية (قوله في بيان أنواع من الاقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه‍. ع ش قول المتن (سيف في غمد) ينبغي أو فص في خاتم اه‍. سم قول المتن (في صندوق) بضم الصاد اه‍. مغني (قوله لأنه مغاير) إلى قوله ومع سرجها في المغني (قوله لا يدخل الخ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الاقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه‍. (قوله أو خاتم فيه فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه‍. (قوله أو أمة في بطنها) لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الام بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال:
وحمل في بطن جارية اه‍. سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني (قوله أو شجرة عليها ثمرة)
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425