حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
القرية اه‍. نهاية (قوله بأن كان كل) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي في النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا في المغني إلا قوله: ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم. (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول المصنف فالصحيح قبوله الخ (قوله على درهم الاسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه‍. ع ش (قوله فإذا قال أردته) أي درهم الاسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الاطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الاسلام اه‍. سم وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا: حين الدخول في قول المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الاسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه‍. فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله: م ر ويجري ذلك على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الاقرار على دراهم الاسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الاطلاق يحمل على درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه‍.
(قوله وبحث جمع الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا اه‍. ع ش قوله: م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه‍. (قوله ولو تعذرت مراجعته الخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته اه‍. سم (قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الاسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه‍. وقضية كلام الشارح أنها عند الاطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه‍. سم (قوله ويجري ذلك الخ) يعني الحمل على الغالب عند الاطلاق اه‍. رشيدي (قوله فلو أقر له الخ) كأنه ليس تفصيل لما قبله فتأمله اه‍. سم (قوله إلا نقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال: أردت غيرها اه‍.
(قوله وفي العقود بحمل) أي يحمل إطلاق نحو الأردب في العقود (قوله يحمل على الغالب المختص الخ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد اه‍. سم (قوله كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب (قوله في قدر كيل) أي وقيمته أيضا اه‍. ع ش (قوله الدراهم) أي التي أقر بها (قوله أو بجنس ردئ) ظاهره ولو أنقص قيمة اه‍. سم (قوله قبل مطلقا) أي فصله أو وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه‍. ع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425