حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨١
(قوله فأنكر وطالب) أي المستحق (قوله أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن المستحق (قوله علينا) هذا اللفظ أو ما بمعناه (قوله بغير إذنه) أي الابن و (قوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة و (قوله لأنه لا رجوع له) أي للأب لعدم الإذن في الضمان اه‍. ع ش (قوله الامتناع) أي للأب (قوله لأن الدين) أي الذي على الابن (قوله متعلق العين الخ) من إضافة الأعم إلى الأخص. فرع: في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال: ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزأ من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه‍. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه‍. بحذف والله أعلم.
كتاب الشركة (قوله بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا قوله وعقد الخ (قوله وحكي الخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه‍. ع ش (قوله وقد تحذف الخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى وما لهم فيهما من شرك أي نصيب اه‍. (قوله وقد تحذف تاؤها الخ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه‍. ع ش (قوله بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط (قوله لغة الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه‍. (قوله الاختلاط) أي شيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه‍. بجيرمي (قوله ولو قهرا) أي كالإرث اه‍. ع ش (قوله شائعا الخ) عبارة المغني في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه‍.
(قوله وعقد الخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالاذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه‍. بجيرمي (قوله ذلك) أي ثبوت الحق الخ لكن لا يفيد ولو قهرا (قوله كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه‍. سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه‍. (قوله وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه‍. (قوله بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي اه‍. (قوله هو المترجم له) فيه تأمل اه‍. سم. (قوله لابتغاء ذلك) أي الربح بلا عوض (قوله لأن هذا) متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي (قوله المحصور فيهما الخ) فيه نظر اه‍. سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا الخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الاذن المذكور (قوله عقد نحو الخ) الإضافة للبيان (قوله وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله حال (قوله القدسي) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للاعجاز بصورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه‍. ع ش (قوله ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425