حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣
رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شئ إذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي: ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة سم على حج اه‍. ع ش (قوله لاستبداد المالك) أي استقلاله و (قوله باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولو نويا هنا الخ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث (قوله ولو نويا هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان الخ يعني فيما إذا قالا: تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا: تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء عل صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه‍. وما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر بأو اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الاذن في التصرف كما سنبين فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للاذن في التصرف فلا بد من نيته اه‍. ولا يخفى أن كلا من الاشكالين إنما يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض والمغني (قوله وثم مال الخ) أي وخلطاه اه‍. ع ش قول المتن (وهذه الأنواع باطلة) أي ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لاحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه‍. ع ش (قوله وتركه) أي التنبيه أنها من تلك الأنواع (قوله في مال) أي مثلي أو متقوم على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله ولسلامتها الخ) عطف على إجماعا (قوله من عنان الدابة الخ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ (قوله لظهورها بالاجماع عليها) أي شركة العنان (قوله أي ما ظهر منها) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه‍. كردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425