حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
والمغني كما يأتي (قوله ومال إليه الأذرعي الخ) وأنا أقول كما قال الأذرعي اه‍. مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي والقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد رحمه الله لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأول اه‍. أي مطالبة كل بجميع الألف (قوله لبطل ما ذكروه في الرهن) قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه (قوله وإنما تقسط الخ) جواب نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف (قوله وأبا زرعة اعتمده) أي عدم التنصيف عطف على قوله شيخنا اعتمد ما الخ (قوله ومثله الكفالة) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن (بشرط براءة الأصيل) وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه‍. مغني عبارة ع ش قوله بشرط براءة الخ هو في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه‍. قول المتن (ولو أبرأ الأصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له اه‍. ع ش (قوله وإنما آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من باب الافعال وهو جواب سؤال (قوله بإبراء) سيذكر محترزه (قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله الخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الأصيل برؤا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله انتهت اه‍. سم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافا للكردي عبارته قوله ولا من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ضامن بالنسبة إلى من بعده أصيل اه‍. فإنه لا يتأتى في قوله بخلاف من بعده فتدبر (قوله وذلك) أي عدم العكس (قوله بخلاف ما لو برئ بنحو أداء) أي فيبرأ الكل (قوله وشمل كلامهم الخ) بل كلامهم مصرح بذلك اه‍. سم (قوله فيكون كإبرائه الخ) فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه‍. نهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده ع ش (قوله بذلك) أي بإبراء الضامن من الدين (قوله إن ذاك) أي الضامن و (قوله وهذا) أي الأصيل (قوله من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه‍. سم (قوله تنبيه) إلى قول المتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن (قوله أقال) أي لو قال اه‍. نهاية (قوله إبرائه) أي من الضمان أو الدين (قوله وإن لم يقصد ذلك) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق (قوله في المجلس)
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425