حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧١
فثبوته في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر كذا نقل عن تلميذه عبد الرؤوف وهذا التوجيه يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف في دفع التكرار اه‍.
(قوله تبعا) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه اه‍. نهاية قال المغني وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني اه‍. أي خلافا للتحفة والنهاية (قوله فلو مات الخ) تفريع على قوله تبعا اه‍. ع ش (قوله حل عليه أيضا) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه‍. نهاية أي سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا ع ش (قوله لا يحل بموت الأصيل الخ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالا وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الاجل مقصودا في الشهر الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال: إلا بعد مضي الأقصر سم وع ش (قوله الشامل) إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن (قوله مع أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب الضامن (قوله لبراءة ذمته الخ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه‍. ع ش وفي السيد عمر نحوه (قوله كما مر) أي في باب الحوالة. (قوله ويرد الخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل اه‍. سم أقول: ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع الاشكال (قوله لبقاء الدين الخ) عبارة المغني أما الضامن فلحديث الزعيم غارم وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه‍. (قوله معا كلا) بالنصب لعله باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح اه‍. سيد عمر (قوله يتعلق) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين (قوله فالتعدد فيه) أي في الدين (قوله ومن ثم حل الخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه‍.
رشيدي (قوله ولو أفلس) إلى قوله قال البدر في المغني (قوله ولو أفلس الأصيل الخ) عبارة المغني وشرح الروض قال الماوردي: ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي: إن كان الضمان بالاذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير المستحق بين بيع الرهن ومطالبة الضامن على الصحيح اه‍. (قوله أولا) أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شئ غرمته وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه‍. ع ش (قوله على فلان) كان الأولى أن يزيد قوله وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الألف (قوله نصف كل) عبارة النهاية والمغني حصة كل منهما اه‍. قال ع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه‍. (قوله وقال جمع متقدمون الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه‍. سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الرهان (3)، الموت (4)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425