حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٩
حكمه عنده اه‍. رشيدي (قوله أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه‍. رشيدي (قوله وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وقول الشيخين) إلى المتن في النهاية (قوله عن البوشنجي) إمام عظيم منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية (قوله لأن مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو الاستقبال (قوله الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالاتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب الوضع يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه‍. سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه (قوله به) أي بأطلق (قوله وقع الخ) أي الطلاق. (قوله قال الأسنوي الخ) جملة معترضة بين المبتدأ أو الخبر (قوله ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ (قوله في أنه) أي أطلق (قوله مع النية وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لأنه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر؟ في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو مجازا اه‍. سيد عمر (قوله وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد (قوله سواء العامي وغيره) معتمد اه‍. ع ش (قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه‍. سم (قوله ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد اه‍. ع ش (قوله للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه‍. سم أقول: قد أفاد الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه‍. وكذا أفاده ع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط اه‍. (قوله وإن لم يقل الخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما قبله أنه قيد (قوله كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه‍. قال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه‍. (قوله أفردها) أي
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425