حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨
الأبد (قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا اه‍. سم (قوله غير بعيد الخ) نعت ثان لمحمل (قوله من ظاهر لفظه) أي المكلف متعلق ببعيد (قوله صريح الخ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط (قوله يؤيد إطلاقهم الخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الامر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل اه‍. سم (قوله صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال على و (قوله الشامل الخ) نعت للاطلاق (قوله لم حمل الخ) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق اه‍. سم (قوله قلت يفرق الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالإشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال: قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق إن صراحة على ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق بالمال به هناك انتهى اه‍. سيد عمر (قوله وفي حمله الخ) عطف على قوله في دفع الايهام (قوله أمر محتمل الخ) في إطلاقه تأمل (قوله إن أراد الخ) أي الشيخ خبر إن (قوله به) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك عليه (قوله إن ذكر ذلك) أي الوصف المذكور (قوله إن الاخبار عنه) أي عن المال (قوله لك علي) صوابه عليه بالهاء بدل الياء (قوله والكناية) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما (قوله أو نحوه) أي نحو إلى (قوله مما ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو (قوله فأبرأه) أي الكفيل (المستحق) أي المكفول له أو وارثه (قوله ثم وجده) أي الكفيل المستحق (قوله لخصمه) أي المكفول (قوله صار كفيلا) أي فيكون صريحا اه‍. ع ش (قوله ينبغي أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه‍. ع ش (قوله كما يدل عليه) أي على كون خل عن مطالبة الخ كناية (قوله بالالتزام) إلى قوله وهو أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده الخ (قوله إن خفت به الخ) عبارة المغني إن صحبته قرينة اه‍.
وضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن (قوله انعقد) أي الضمان أو الكفالة.
(قوله وأيده) أي بحث ابن الرفعة (قوله وهو) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم الخ من السلامة وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي (قوله وهو أوجه) أي بحث الأذرعي وكذا ضمير ويؤيده (قوله لكنه يشترط الخ) أي ابن الرفعة (قوله والأذرعي الخ) عطف على ضمير لكنه (قوله ويحتمل في غيره الخ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي وسكوته عنه صيرنا مترددا في
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425