حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥
ضررا اه‍. بجيرمي (قوله وقال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله ولو قال لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق و (قوله زرع ما شاء جزما) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه‍. سم وقوله بالمعتاد أي ولو نادرا قول المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن (ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه‍. مغني قول المتن (وكذا العكس) أي لا يبني مستعير لغراس اه‍. مغني (قوله لاختلاف الضرر) إلى قوله: قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله وما يغرس للنقل الخ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه‍. مغني (قوله ويسمى الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه‍. وظاهر أن الفسيل ليس بقيد (قوله كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله: م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في نظيره الخ اه‍. ع ش (قوله ففعله) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته (قوله أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم (قوله لم يجز الخ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي (قوله فعل نظير) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و (قوله ولا إعادته) راجع لصورة القلع فقط. (قوله كما في الإجارة) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه‍. نهاية وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني وعش (قوله وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه‍. سم (قوله كالدابة) تصلح للركوب والحمل اه‍. مغني أي والحراسة (قوله إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته (قوله ويستعمل في ذلك الخ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطي به ضمن اه‍. ع ش (قوله وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار و (قوله لكن إحداها الخ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر.
فصل في بيان جواز العارية (قوله في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله: على أنه يصح إلى ولو استعمل (قوله بعد الرد) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد المستعير اه‍. ع ش (قوله وحكم الاختلاف) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه‍. ع ش (قوله وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به لوجود غيره في ملكه اه‍. ع ش (قوله فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الابطال واسترداد العارية ليس ابطالا لها وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله: وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425