حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤
دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها اه‍. مغني (قوله وقيده) أي الافتاء أو عدم جواز الرد (قوله وغيره بما الخ) عطف على قوله الريمي بغلط الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا الخ اه‍. كردي (قوله تحقق ذلك) أي تغيير الحكم (قوله ورد) أي تقييد الغير بما ذكر (قوله مطلقا) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا (قوله وأنه يجب الخ) و (قوله وأن الوقف الخ) و (قوله وإنه متى الخ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك الخ (قوله يجب اصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج و (قوله إن لم ينقصه خطه الخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله و (قوله وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه‍. ع ش وقوله: فلا تجوز الخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه (قوله سواء المصحف الخ). فرع: استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس يتوجه به إلى عدو ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع. فرع آخر: إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركونه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه‍. ع ش. (قوله وما اعتيد الخ) عطف على قوله: متى تردد الخ أو قوله: المملوك الخ ولو أعاد إن لكان حسنا (قوله في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه‍. سيد عمر (قوله في الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الأسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين (قوله بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للديون (قوله كالشعير والفول) تمثيل للدون ش اه‍. سم قال ع ش والأقرب إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه‍. (قوله والأدون) في أصله أو الأدون اه‍. سيد عمر (قوله وعلم منه) أي من قول المنصف إن لم ينهه. (قوله لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية (قوله لزراعة الحنطة الخ) أي مثلا (قوله وترجيح الأسنوي أنه الخ) وهو المتجه اه‍. مغني (قوله منهما) أي الحنطة والشعير (قوله بما لا يجوز الخ) أي بقوله: لم يزرع فوقه و (قوله عكس الحنطة) أي بقوله: ومثلها اه‍. مغني (قوله نوع من أنواع الخ) وهو الاحتباك اه‍. ع ش (قوله فللمالك قلعه مجانا الخ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه‍. حلبي (قوله على المعتمد) وقيل يلزم بين زراعة البر مثلا وزراعة الذرة اه‍. مغني (قوله إذا كانت) الأولى التذكير كما في غيره (قوله لو صرح به) كأن يقال: أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425