حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٩
الخ) بيان للنظير والضمير (أنها) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة للعقد والحادثة معه، (قوله أن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى (قوله الأول) أي أن المقارن للعقد غير مرهون (قوله آنفا) أي في شرح ولا يتعلق بزوائد التركة (قوله والأصل هنا الخ) أي في الرهن الجعلي قضية صنيعه أنه عطف على قوله: الأصل بقاء الخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس كذلك، فكان الأولى أن يقول يفرق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه آنفا ببقاء ملك الخ (قوله إلا فيما وجد بعد الخ) الأنسب إلا بعد تمام العقد لا معه، (قوله وذكروا الخ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه‍ كردي، ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي: قال الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ، (قوله إذا كان غير مرهون) كأن حدث بعد العقد (قوله وتباع الخ) كقوله:
وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله: أن الحمل الخ (قوله دخل طلعها في البيع) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر طلعها، و (قوله أم لا) أي بأن يؤبر طلعها، (قوله أراد بيع ما حدث طلعها) أي وحده بدون طلعها. (قوله وإن صح بيعها) أي مع طلعها (قوله كما تقرر) أي بقوله: دخل طلعها في البيع أم لا؟ (قوله انتهى) أي ما ذكروه ثم (قوله بعض ما ذكرته الخ) يعني قوله: ثم ما حكم بأنه للوارث الخ اه‍ كردي. (قوله وفي زيادة المبيع) خبر مقدم لقوله: تفصيل الخ (قوله ومنه) أي من التفصيل (قوله بعد عقد الشراء الخ) أي والموت هنا كالعقد ثم، (قوله حينئذ) أي حين إذ تحقق وجود العقد وكان الأوضح بعده، (قوله والنابت الخ) كقوله الآتي: والبيض كالحمل عطف على قوله: وطلع وثمرة الخ (قوله من أصول الخ) متعلق بالنابت (قوله ما لا يدخل الخ) أي مما لا يؤخذ دفعة واحدة، (قوله في البيع) أي بيع الأرض المطلق (قوله والبيض كالحمل) أي ففيه التفصيل السابق (قوله ما ذكرته هنا) يعني قوله: ويلحق بذلك إلى قوله: هذا ما يظهر الخ (قوله فإنه الخ) أي كلامهم الذي استنبطت الخ ويحتمل أن مرجع الضمير قوله: ما ذكرته هنا. (قوله فرع) أي قوله: ويأتي في النهاية.
كتاب التفليس (قوله هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس بدل المدين الآتي وكذا في النهاية، إلا قوله: والمفلس الخ (قوله الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك مما صدقاته لغة اه‍ سم. ولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر عنهما. (قوله التي هي أخس الأموال) أي بالنسبة لذاتها، فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس، وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه‍ ع ش.
(قوله وقسمه) أي ثمن ماله (قوله أي الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي: ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي (ص) اه‍ ع ش. (قوله أو دين) عبارة النهاية والمغني: والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ الغرماء اه‍. قول المتن:
(ديون) أي ولو كانت منافع اه‍ سم على منهج عن م ر، وصورة ذلك أن يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه‍ ع ش. (قوله لازمة) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن. وقوله: بدين الله إلى بدين غير لازم. (قوله إن كان فوريا) أطلق الأسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب الروض، نعم لو لزمت الزكاة
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425