حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٤
قبل طرو الدين للمشتري، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه‍ بجيرمي. (قوله وباطنا) يدل عليه قوله الآتي: فسخ اه‍ سم. (قوله أما إذا كان الخ) محترز قول المتن: ولا دين (قوله ظاهر أو خفي) أي علم به أو جهله نهاية ومغني (قوله ولم يسقط الخ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه‍ بجيرمي. (قوله أن الفاسخ هنا الخ) جزم به النهاية (قوله بينه) أي الفاسخ هنا (قوله وبين ما مر الخ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم (قوله بأن العاقد الخ) يتأمل اه‍ سم، لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي.
(قوله عبد التركة) أي رقيق التركة (قوله وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ الاعتاق والايلاد إذا كانا من معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا؟ وإذا لم يكن في يده مال، أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها، وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر، والأقرب الثاني اه‍ ع ش. وفي تعبيره بالفسخ لا سيما بالنسبة للايلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ، وقوله: والأقرب الثاني لعله راجع لقوله: وإذا لم يكن الخ. وأما ما قبله فالأقرب منه الأول فليراجع. (قوله نفذ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه‍ بصري. (قوله قيمته) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه‍. (قوله وهو) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل. (قوله الأقل من القيمة والدين) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين، فأل في قوله:
الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر وكذا معنى قوله الآتي:
الأقل منهما. (قوله مما مر عن السبكي الخ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. (قوله فإيراد الخ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية، فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الايراد تحامل ليس في محله، كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود على المتن. وفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه: لكن لك أن تمنع ورودها لأن كلامه أي المنهاج في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه‍ بصري. وفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي. وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه‍. (قوله أن له إمساكها الخ) أي ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين والمورد شيخ الاسلام (قوله عليه) أي على المتن (قوله له ذلك) أي كان له الخ نهاية ومغني (قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله ولو أوصى) إلى قوله: وكذا في النهاية والمغني إلا قوله: أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان، (قوله إليه) أي الدائن ع ش. (قوله عوضا عن دينه) ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر، وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح الوصية في الزائد، أم لا؟ والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المؤن عادة، فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه، وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي (ص) أمام الجنازة وغيرهم أو لا؟ ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر، والظاهر الأول اه‍ ع ش. ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة، وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه، والله أعلم. (قوله أو على أن تباع الخ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425