حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه‍ ع ش (قوله والعبرة هنا) أي في اتحاد الدين وعدمه (بتعدد الموكل) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ومغني. (قوله فأقر) أي المرتهن (به) أي بالدين (قوله حمل ذلك) أي إقراره بأن الدين لغيره (قوله إذ لا طريق) أي للانتقال (قوله وهو منقول) أي الانفكاك (قوله فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك (قوله بل له) أي للانتقال (قوله فيه) أي في الدين (قوله وإن كانت الخ) أي صيغته (قوله فالحق الأول) أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك.
فصل في الاختلاف في الرهن (قوله في الاختلاف) إلى قوله: ولا ترد في النهاية والمغني، إلا قوله: وإن لم يبين إلى المتن، وقوله: أو يزعم إلى المتن. (قوله وما يتبعه) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع الخ، وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن الخ اه‍ ع ش. قول المتن: (أو قدره) في شرح م ر: ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة، فقال لراهن: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد، والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك، انتهى اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي. (قوله ويقبضه الخ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الاقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع اه‍. (قوله أي المرهون) أي ففي كلامه استخدام (قوله كهذا العبد، فقال: بل الثوب) في شرح العباب: ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لانكار الراهن ولا الثوب نظرا لانكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه‍ سم، زاد ع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما حاصله: أنه يجوز للمالك التصرف في الثوب ببيع أو غيره بلا توقف على إذن المرتهن، لأنه بإنكاره لم يبق له حق كمن أقر بشئ لم ينكره حيث قيل يبطل الاقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه‍. (قوله أو قدر المرهون به) أو صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال، فقال الراهن:
بالمؤجل أو في جنسه، كما لو قال: رهنته بالدنانير، فقال: بل بالدراهم اه‍ نهاية. (قوله وإن كان الخ) غاية للرد على القول الضعيف القائل بتصديق المرتهن حينئذ كما في الدميري اه‍ بجيرمي. قول المتن: (الراهن) أي المالك نهاية ومغني. قال ع ش: قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا أو جنون أو سفه، وقد رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه‍. (قوله وتسميته) أي المدين (قوله في الأولى) أي في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه‍ كردي، (قوله زعم المدعي) وهو الدائن (قوله لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن) هو تعليل لما في المتن خاصة اه‍ رشيدي. (قوله هذا) أي تصديق الراهن. قول المتن: (وإن شرط في بيع تحالفا) هذه المسألة علم حكمها من قوله في اختلاف المتبايعين اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته، فلا يحتاج إلى ذكرها هنا اه‍ مغني. وعبارة النهاية: وإنما
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425