حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٧
نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني. (قوله ومحل ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالاقباض عند إمكانه اه‍. (قوله وهذا) أي النص المذكور (قوله ولهذا) أي لعدم الحكم بما ذكر (قوله وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره، (قوله مكنه) من التمكين أي مكن الله تعالى الولي، و (قوله منه) أي من الامر الموافق للشرع (قوله وفعله) أي الولي الأمر (قوله فلا نظر الخ) أي لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية، (قوله كرامة) أي على وجه الكرامة (قوله مطلقا) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا؟ اه‍ كردي، ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أو لا. (قوله من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي بأن أطلق اه‍ ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارة سم، قوله: وجهان الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه‍. (قوله سبق له) أي للاقباض وكذا ضمير لم يجب (قوله فقط) أي دون اشتراط قصد الاقباض عن الرهن قوله: ولو رهن الخ) أي رهن المشتري غير البائع اه كردي. (قوله سمعت دعواه) أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا، أخذا مما بعده. (قوله للتحليف) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه، (قوله أو المرتهن) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه. قول المتن: (ولو قال أحدهما) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون، وقوله: غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه‍ سم. (قوله بعد القبض) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن، (قوله أو قال المرتهن الخ) وسيأتي قول الراهن: جنى قبل القبض اه‍ سم، (قوله قبل القبض) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله: قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده، (قوله على نفي العلم بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض، وأما إذا ادعى أنه جني بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت، وصرح في العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه‍ سم، أي لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي. (قوله فعلى البت) أي لأن فعل مملوكه كفعله (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله: ولو نكل في النهاية والمغني (قوله وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري. (قوله للمقر له) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه‍ ع ش، أي إذا لم يزد على الدين (قوله فلا شئ الخ) أي إلا أن يزيد ثمنه على الدين، فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه‍ سم. (قوله ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن) لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره م ر، ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425