حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٠
السيد الخ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه‍ ع ش، (قوله في الابتداء) متعلق بالسكوت.
فصل في تعلق الدين بالتركة (قوله في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك كقوله: ولو تصرف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله: ولا خلاف أن للوارث الخ (قوله غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف:
ولو تصرف الوارث الخ (قوله فيلزم) أي لو تعلقت بالتركة، (قوله لا إلى غاية) قد يغني عنه الدوام، (قوله وألحق بها) أي باللقطة، و (قوله لذلك) أي للزوم دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله ولا يلزم فيه) أي في تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة، (قوله ذلك) أي دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله رفع أمره للقاضي) كذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ: دفعه للقاضي وهي الأنسب (قوله قبوله) أي الدين (لا يلزمه) أي القاضي اه‍ كردي. (قوله فلو امتنع منه) أي القاضي من قبول الدين (قوله فلو امتنع منه ألم يكن الخ) الأولى قلب العطف (قوله اتجه ذلك) أي الالحاق (قوله رأيت الأسنوي) إلى قوله: وبما تقرر في النهاية (قوله من أيس) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والأولى إسقاطها فليتأمل اه‍ سيد عمر، لأنه يغني عنه قوله: صاحبه (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال (قوله فللوارث الخ) الأولى فعلى الوارث الخ لأن هذا واجب اه‍ ع ش. (قوله عليه دين الخ) أي أو بيده عين كذلك (قوله كذلك) أي أيس من معرفة صاحبه اه‍ ع ش. (قوله رفع الامر الخ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ (قوله ليأذن في البيع الخ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك، و (قوله وإلا) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه‍ كردي، (قوله فلقاض الخ) خبر مقدم ل (قوله أخذه) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه (قوله في مصارفه) أي بيت المال (قوله أو يتولى الوارث) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر (ذلك) أي الصرف، وقال الكردي: أي الاخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الاخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه‍، وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد، وقال ع ش: وليس له الاخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الاخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه‍، وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه: وليس للوارث أخذ شئ منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال: تصدق به على الفقراء، والمعتمد أن له أخذ شئ منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه‍. (قوله إن عرفه) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه‍ بصري. (قوله وبما تقرر) أي من قوله: وقد يفرق إلى هنا (قوله نائبه) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه (قوله حتى تحق الضرورة) بضم الحاء وكسرها أي تثبت (قوله على مال نحو يتيم الخ) أي على إحدى المسألتين
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425