حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢
كتاب السلم أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه‍ ع ش، (قوله ويقال له الخ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه‍ ع ش، وعبارة المغني: السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه‍ وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه‍. (قوله ويقال له) إلى قوله:
وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إلا إلى آية الدين (قوله إلا ما شذ به الخ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر، والظاهر الأول فليراجع اه‍ ع ش. أقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شذ ابن المسيب (قوله آية الدين) أي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية (قوله والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شئ فليسلم في كيل الخ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل الخ، فلعل الرواية متعددة. (قوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه‍ ع ش (قوله إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه‍. قول المتن: (هو بيع) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه‍ ع ش.
(قوله شئ موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي، وإنما فعل كذلك لأنه لو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425