حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧
أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه وإن عطف على مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج، والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله:
وتخليتها معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره اه‍. وعبارة المغني: ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح، لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اه‍، وهي كما ترى صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول. قول المتن: (في المجلس) متعلق بكل من مضى، وتخليتها كما نبه عليه الشهاب الرملي سم اه‍ رشيدي، وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله: وتخليتها على المضي. وأما إن عطف على الوصول فلا يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا، فإنه يلزم عليه اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير المشتري بالفعل في المجلس وهو محال، فتعين أنه متعلق بالقبض والمضي فقط. (قوله لأنه) أي ما ذكر من قبض العين الخ ومضى زمن الخ (قوله في قبضها فيه) أي قبض المنفعة في المجلس (قوله بطل) أي عقد السلم (قوله بأنه لا غرر الخ) ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في رأس المال وكذا ضمير أقبضه (قوله صح) أي عقد السلم (قوله ثم) أي في المسلم فيه (قوله بسبب) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني (قوله حق ثالث) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه، فإن عاد إليه بعد ذلك رده، لأنه كأنه لم يزل ملكه عنه اه‍ ع ش. قول المتن:
(استرده) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين، فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح م ر في باب الخيار اه‍ ع ش، وصرح به الشارح أيضا هناك. قول المتن: (بعينه) أي ولو حجر على المسلم إليه اه‍ ع ش.
قول المتن: (بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه‍ مغني. قال ع ش: ظاهر قول الشارح مر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخير بين ذلك وبين العدول إلى بدله، وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك، فإن كان المراد ما ذكر من أنه يتخير ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه له، لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه‍. أقول: ما قدمنا عن المغني بل قول المتن: وقيل للمسلم إليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير هنا كما ثم، فليراجع. (قوله لم يتناوله) أي العقد عين رأس المال. (قوله أما إذا تلف الخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق (قوله فيرجع بمثل الخ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني. (قوله جميع ما مر الخ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة المتقوم قيمته يوم التلف اه‍ ع ش. (قوله في سلم حال) إلى قوله: وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن. (قوله جزما في المتقوم الخ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة القيمة. (قوله الذي انضبطت الخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425