حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦
قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الاذن الذي تضمنته الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه‍. (قوله وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه (قوله أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه‍ ع ش (قوله لأن الانسان) وهو هنا المحال عليه، وقوله: لغيره وهو هنا المسلم (قوله فيأخذه منه) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه (قوله كما تقرر) أي بقوله: أو من المحتال الخ (قوله ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره (قوله نعم لو أسلم وديعة الخ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه‍ سيد عمر (قوله وديعة) ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح، لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه‍ ع ش. (قوله لأنها كانت الخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض، لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك، و (قوله قبل السلم) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره. قول المتن:
(وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول، لأنه فاعل في المعنى. قول المتن: (جاز) أي كل من عقد السلم والايداع و (قوله لأن تصرف الخ) تعليل للجواز بالنسبة للايداع والرد إليه قرضا أو عن دين، (قوله لا يستدعي الخ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه‍ بجيرمي. (قوله ولو أعتقه) أي رأس المال، و (قوله فإن قبضه) أي رأس المال وهو العبد اه‍ ع ش، (قوله بانت صحته الخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الاعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالاعتاق، لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه‍ ع ش. (قوله وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ اه‍ كردي. عبارة السيد عمر: يظهر أن محله قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ لأنه تتمة مسألة الحوالة السابقة اه‍. (قوله بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه اه‍ مغني. (قوله لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه‍ كردي. (قوله كان) أي المحتال (قوله عنه) أي عن المسلم إليه (قوله فيصح) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه‍ كردي (قوله كأسلمت) إلى قوله: ويتجه في المغني والنهاية (قوله أو منفعة نفسي) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة اه‍ ع ش. (قوله وغيره) كأجرة وصداق اه‍ مغني. قول المتن:
(بقبض العين الخ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي فليحرر سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله للغائبة) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد اه‍ رشيدي. (قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل والظاهر
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425