حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩
الظاهر نعم قياسا على السلم اه‍ سيد عمر. (قوله تعيين رأس المال) الأولى تعيين الثمن (قوله لا قبضه) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط (قوله ويثبت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله: ويجوز الخ على قوله:
يجب الخ (قوله ويجوز الاعتياض عنه) أي عن رأس المال الذي في الذمة. أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه اه‍ ع ش عبارة سم، وأقره الرشيدي قوله: ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه‍، أي: والكلام هنا في الثمن أيضا. (قوله وعلى الثاني) أي انعقاده سلما (قوله ينعكس ذلك) الإشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه‍ كردي. (قوله وإلا) أي كأن قال: بعتك سلما مغني أو اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله: وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه‍. (قوله بيان الخ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ. (قوله فيه) أي محل التسليم (قوله حاصله) أي التفصيل (قوله سلما حالا) إلى قوله: بلا أجرة في المغني إلا قوله: أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا ما ذكر. قول المتن: (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه‍ سم. (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر اه‍ سم. وقوله: مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها البيان، وكذا تحت قوله: وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل. (قوله من الأمكنة) بيان لما (قوله في ذلك) أي في محل التسليم، وفي بمعنى اللام متعلق بيراد (قوله حال) أي مطلقا اه‍ سم. (قوله فإن عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد، حلبي. وفي القليوبي على الجلال: ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه‍ بجيرمي. (قوله فإن عينا غيره الخ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين، وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة، أي:
غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم. (قوله بخلاف المبيع المعين) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه‍ ع ش. (قوله عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه‍ سم عن الايعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه‍. (قوله تعين أقرب محل
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425