حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠
أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته. فرع: لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره، انتهى. وما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض، فتأمل اه‍.
(قوله وإنما سبب الخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير الشارح المذكور بالمختلط بالماء، وقوله: وفرقوا الخ يقتضي البطلان في المختلط بالماء فقط فليحرر اه‍ سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل تمر أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف اه‍. (قوله بأن ذاك) أي الخل، و (قوله عنه) أي الماء (قوله ومثله المصل) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر في المخيض أخذا من التشبيه اه‍ سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط اللبن بالدقيق اه‍. (قوله قيل يرد الخ) أي على مفهوم المتن رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي ولو بالدراهم اه‍ ع ش.
(قوله من دهن الخ) أي دهن بان اه‍ ع ش. (قوله أو عود الخ) عطف على مسك وعنبر (قوله بالصنعة) إلى قوله: لكن قيل في النهاية إلا قوله: وعليه إلى المتن. (قوله من قطن وحرير) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية ومغني (قوله مفرد) مقابل المركب أي متخذ من شئ واحد من غير جلد أما المتخذ من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم الجلد اه‍ كردي. (قوله من غير جلد) أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه‍ ع ش. وفي سم ما يوافقه. قول المتن: (وترياق) قال القاضي أبو الطيب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الام. قال الأذرعي: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر اه‍ رشيدي. (قوله ويجوز الخ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه، ويقال أيضا: دراق وطراق اه‍ مغني أي بكسر أوله والتشديد ع ش. (قوله بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز السلم اه‍ سم. وعبارة النهاية والمغني: واحترز بالمخلوط عما هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشئ من ذلك. أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه‍. قال ع ش: قوله مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير، فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم يبطل؟ لأنه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة فيه نظر، والأقرب الثاني للعلة المذكورة، إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز وجوده وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان قدرا يسيرا، فلعل الصحة هي الأقرب اه‍ ع ش، وهي أي الصحة الظاهر. (قوله نعل) إلى قوله: لكن قيل في المغني إلا قوله: عليه إلى المتن (قوله علم العاقدين) أي وعدلين فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله بالظن) أي للعاقدين اه‍ ع ش. (قوله فمن الثاني) أي المختلط بغير مقصود الخ (قوله نحو جبن) والسمك المملح كالجبن نهاية ومغني وأسنى. قول المتن: (وأقط). فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها بالنطرون، لأنه من مصالحها اه‍. فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظر، ويحتمل الصحة م ر اه‍ سم على حج، ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق اه‍ ع ش. (قوله والإنفحة)
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425