حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥
مراد الروضة بقولها: وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله، لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة، وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه‍. قال ع ش. قوله ولم يزد على ثمن مثله ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرا يتغابن به، وقوله: كما في الرقبة أي الواجبة في الكفارة وقوله: وفرق بعضهم مراده حج اه‍. (قوله وفارق) أي المسلم إليه (قوله وقبض البدل) أي رأس المال (قوله التقدير) إلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا قوله: فإن فرض فهو يسير (قوله فيه) أي في المسلم فيه. قول المتن: (معلوم القدر) أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه‍ ع ش. (قوله كبسط) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه‍ بجيرمي. (قوله ما ليس فيه) وهو الذرع والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على (قوله كجوز وما جرمه الخ) وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر الثمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه (ص) بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم اه‍ ع ش. (قوله وفارق الخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل: لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده (ص) اه‍. (قوله بنحو الماء) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الادهان المائعة كالزيت اه‍ ع ش. (قوله أما ما لا يعد) إلى قوله: فإن فرض في المغني (قوله أما ما لا يعد ضابطا الخ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له اه‍ رشيدي. (قوله كفتات) بضم الفاء كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد اه‍ سم. (قوله من وزنه حينئذ) أي حين الاستيفاء (قوله يحمل الخ) زاد النهاية : بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا اه‍. قال ع ش: قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن اه‍. وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن يونس اه‍. (قوله ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا اه‍، وهي أحسن. قول المتن: (أو صاع حنطة) أي مثلا مغني وع ش. (قوله قيل الخ) أقره المغني (قوله الصاع اسم للوزن) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل اه‍ كردي. (قوله كيلا) أي على أن كيلها كذا اه‍ كردي. (قوله كما دل عليه كلامهم) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري (قوله ضبطا عاما) أي جاريا في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا. قول المتن: (في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة والمد نهاية ومغني.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425